الصيمري

88

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجل لي حقي وآخذ دون ما أستحقه أو أردى منه بطيب من نفسه كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 19 - قال الشيخ : لا يجوز السلف في البيض والجوز إلا وزنا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز عددا . والمعتمد مذهب العلامة في القواعد ( 1 ) ، وهو وجوب الوزن في البيض ، وجواز الكيل والوزن والعدد في الجوز ، لقلة التفاوت ، واختار في التحرير ( 2 ) مذهب الشيخ هنا ، واختار الشهيد مذهب القواعد . مسألة - 20 - قال الشيخ : لا يصح السلف في الرؤس ، مشوية كانت أو نية فأما المشوية فلا خلاف فيها مثل اللحم المطبوخ ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه ، وأما النية فللشافعي قولان : أحدهما يجوز وزنا ، وبه قال مالك ، والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، لعدم إمكان ضبطه بالوصف . مسألة - 21 - قال الشيخ : اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم ، وروي أنه لا يجوز ، وبه قال الشافعي ولم يفصل وهو المعتمد ، لأنه لا يمكن ضبطها ، لاختلاف خلقتها . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا أسلم مائة درهم في كر طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم ، إليه ، صح السلم فيما نقده بحصته ، ولا يصح في الدين ، وبه قال أصحاب أبي حنيفة . وقال أصحاب الشافعي : لا يصح في الدين ، وهل يصح في النقد ؟ قولان : بناء

--> ( 1 ) القواعد 1 / 136 . ( 2 ) التحرير 1 / 195 .